الشيخ محمد أمين زين الدين
12
كلمة التقوى
[ الفصل الثاني ] [ في الشفيع ] ( المسألة 16 ) : لا يثبت حق الشفعة للكافر إذا كان المشتري الذي باع الشريك عليه حصته مسلما ، ولا فرق في هذا الحكم بين أصناف الكفار ومللهم ، ولذلك فيشترط في ثبوت الحق للشفيع أن يكون مسلما إذا كان الذي اشترى الحصة مسلما ، سواء اشتراها من مسلم أم من كافر حربي أو ذمي أو مرتد ، ويثبت حق الشفعة للشفيع المسلم على المشتري سواء كان مسلما أم كافرا حربيا أو ذميا أو مرتدا ، وتثبت الشفعة للكافر على المشتري إذا كان كافرا وإن خالفه في الصنف أو في الملة ، نعم يشكل الحكم بثبوت الشفعة للكافر على المشتري إذا كان مرتدا . ( المسألة 17 ) : يشترط في ثبوت حق الشفعة للشفيع أن يكون قادرا على تأدية الثمن تاما عند أخذه بالشفعة ولو بالاقتراض أو بيع بعض ما يملك ، فلا يثبت له حق الشفعة إذا كان عاجزا عن أداء جميع الثمن أو عاجزا عن أداء بعضه ، ولا يكفي في تحقق هذا الشرط أن يضمن الثمن عنه ضامن ، وإن كان موثوقا به أو يجعل عليه رهنا ، وإذا رضي المشتري بتأجيل الثمن أو رضي بضمان الضامن أو بالرهن صح ولم يسقط